فصل: ميراث الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ميراث الزوجة غير المدخول بها:

الفتوى رقم (6372)
س: ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها.
والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد:

الفتوى رقم (11470)
س1: رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته. أرجو الإجابة بالتفصيل عنه.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر. مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ميراث الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول:

س2: رجل عقد عقدة النكاح ومات، هل البنت ترثه أم لا؟
ج2: إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين، ثم مات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجة ترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (16359)
س: توفي أخي من الأب عن والده وابنته، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها، ثم بعد ذلك توفي والدي، فهل ترث ابنة أخي من والدي، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟
ج: ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية، وهو الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه:

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (16333)
س1: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟
ج1: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته:

س2: ما هو مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته؟ مع العلم أنها تزوجت برجل آخر، وهي تدعي أن البيت الذي تسكن هو من مهر إحدى بناتها، وهو مسجل باسم الميت.
ج2: الزوجة التي مات وهي في عصمته لها منه الثمن، لوجود البنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة:

س3: ما مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة؟
ج3: ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته إلا بإذن ورثته؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حق المطالبة بأخذ الميراث:

س4: هل يجوز لإحدى البنات المطالبة بحقها من الإرث دون رضا الباقين؟
ج4: لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميراثه ولو لم يرض بقية الورثة بالقسمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد